الإدارية العليا : المالك ليس طليقًا في استغلال ملكه بل بحدود القانون
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن الترخيص بالبناء حينما يصدر إنما يكون ذلك فى إطار تنظيم معين، ترى فيه جهة الإدارة أنه محقق لمصلحة المواطنين المقيمين فى المنطقة، خاصة فيما يتعلق بأغراض البناء ، وما إذا كانت أغراضًا سكنية أو تجارية أو صناعية، بحيث تتسم كل منطقة بالطابع الذى يتواءم مع ظروف القائمين بها.
وأضافت المحكمة، وكى لا يفاجأ المواطنون الذين أقاموا فى منطقة معينة بناء على اشتراطات بذاتها بتعديل هذه الاشتراطات، أو مواصفات المنطقة ، خاصة إذا كان التعديل من السكنى إلى أغراض تجارية وصناعية، ولعل لهذا السبب أوجب المشرع فى القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة الحصول على ترخيص قبل بدء أى نشاط من الأنشطة المذكورة.
وإذا كانت جهة الإدارة لا تملك سلطة مطلقة فى الموافقة أو عدم الموافقة على منح الترخيص، فإنه يتعين عليها مراعاة كافة الاعتبارات القانونية والواقعية قبل إصدارها قرارًا بالموافقة على إصدار ترخيص بالنشاط.
وأوضحت المحكمة ، إن امتناع جهة الإدارة عن إصدار موافقة على تحويل مبنى أو وحدة معينة من السكنى إلى غرض آخر لا يشكل مخالفة للقانون ، بل هو ترسيخ لمبدأ حق المواطنين فى الاستقرار وعدم إجبارهم على الإقامة فى منطقة تجارية أو صناعية بالمخالفة للشروط والمواصفات التى قرروا الإقامة بها فى منطقة معينة بناء عليها.
ولا يعد ذلك قيدًا على حق المالك فى استغلال ملكه ، ذلك أن المستقر عليه أن المالك ليس طليقًا فى كيفية استغلال ملكه بل يجب أن يكون ذلك فى إطار من التوافق مع القوانين واللوائح وحقوق المواطنين.